الفصـــل الأول
المادة 1 :
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم مؤسّسة مدنية مستقلّة غير سياسية وغير عنصرية وغير دينية وغير استثمارية معترَف بها كممثّل للانتشار اللبناني في العـــــــالم، أُنشئَت استنادا إلى المرسوم الجمهوري رقم 3423 تاريخ 1 آذار 1960، وبموجب علم وخبر رقم 363 / أد / تاريخ 13/12/1973، وهي ذات مدّة غير محدودة، تخضع لأحكام هذا النظــام ويسـتحسـن أن تحمــل حيث تكون اســـم البلـد القائمة فيه إلى جانب اســـمها (على سبيل المثال: الجامعة البرازيلية – اللبنانية الثقافية أو النيجيرية – اللبنانية الثقافية ….)
المادة 2 :
تتكوّن الجامعة من الأفراد والفروع والنوادي والجمعيات والرابطات، المؤلّفة من لبنانيين أو متحدّرين من أصل لبناني، أيا كانت جنسيتهم.
المادة 3 :
مركز الجامعة الرئيسي في بيـــروت – لبنـــان .
الفصـــل الثانــــي
الأهــداف
المادة 4 :
تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف التاليــة:
الفصـــل الثالــث
العضوية – الفروع – الجمعيات والاندية والرابطات
المادة 5 :
تتألّف الجامعة مـــن:
المادة 6 :الفــــــروع
المادة 7 :الجمعيــات والنوادي والرابطـــات
المادة 8 :
يمثّل الفرع أو الجمعية أو النادي أو الرابطة برئيسه المنتخب أصولا وفقا لنظام مؤسّسته أو الشخص المعيّن من قبله والذي يجب أن يكون حكماً عضوا في الفرع نفسه، ويمثّل هذه المؤسّسة تجاه المجلس الوطني ويعتبر حكماّ عضواً في المجلس الوطني القائم في منطقة وجوده.
المادة 9 :
تستمرّ العضوية مدى استمرار توفّر شروطها حسب مندرجات هذا النظام في المؤسّسة العضو.
الفصــــل الرابـع
في الهيكلية النظاميـــــة
المادة 10 :
تتألّف الجامعة من أفراد وفروع ومجالس وطنية ومجالس قارية تكوّن المؤتمر العالمي، من دون المسّ بمنصوص المادة التالية.
المادة11 :
يحقّ للمجالس الوطنية في كلّ قارة تشكيل مجلس قاري يتمتّع رئيسه بحقوق أي عضو في المجلس العالمــي.
القسم الأول
في المواقع الوطنية المحلية
(المجلس القاري والمجالس الوطنية وهيئاتها الإدارية)
المادة 12 :
للجامعة في كلّ بلد أو ولاية مجلس وطني واحد يتولّى السلطة التقريرية، وهو ينتخب هيئته الإدارية المكوّنة وفقاً للمادة 15 من هذا النظام.
المادة 13 :
يتكوّن المجلس الوطني لكلّ بلد أو ولاية من 3 فروع أو مؤسّسات منشأة فيه أصولا على الأقل ممثّلة برئيس كلّ فرع أو مؤسّسة، وأحد الأعضاء مختاراً وفقاً لنظامه، إضافة للأفراد المنتسبين أصولا.
المادة 14 :
يضع المجلس الوطني نظامه الأساسي والداخلي، متوافقاً مع أحكام هذا النظام، ومع الأحكام القانونية القائمة في موقعه، ويبلغ الأمانة العامة القارية والأمانة العامة المركزية أنظمته وعنوانه وأسماء أعضاء الهيئة الإدارية وأسماء الفروع والافراد وعناوينهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني، ونموذجاً عن توقيعي رئيـس المجــلس الوطـني وأمين ســرّه، ويقدّم تقريراً سنوياً، على الأقل عن نشاطاته. ويقوم المجلس الوطني على سبيل المثال لا الحصر بالمهام التاليــــة:
المادة 15 :
تتألّف الهيئة الإدارية الوطنية، من رئيس ونائب للرئيس أو أكثر، وأمين عام وطني وأمين للصندوق، وعدد مناسب من المستشارين يتولّون مهاماً محددة.
ينتخب المجلس الوطني أعضاء الهيئة الإدارية، الذين ينتخبون بدورهم الرئيس وباقي متولّي المهام. تكون مدّة ولاية الرئيس ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية بالأكثرية المطلقة، كما يمكن إعادة انتخابه لولاية ثالثة بعد انقضاء ثلاث سنوات على ولايته السابقة.
المادة 16 :
يتولّى الأمين العام الوطني، بإشراف الرئيس تنفيذ المقرّرات القارية والعالمية وتعليمات الأمانة العامة المركزية، وتحضير الاجتماعات وتنسيق الأعمال بين الفروع، والشؤون الإدارية ويدقّق في صحة تمثيل الفروع في المجلس الوطني في ضوء البيانات الصادرة عن الأمانة العامة القارية والمركزية.
المادة 17 :
للجامعة في كلّ قارة مجلس قاري واحد يتولّى السلطة التقريرية، وتنتخب المجالس الوطنية والفروع ضمن النطاق القاري هيئته الإدارية المكوّنة من رئيس ونائب رئيس أو أكثر وأمين عام قاري وأمين للصندوق.
تكون مدّة ولاية الرئيس القاري ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية بالأكثرية المطلقة، كما يمكن إعادة انتخابه لولاية ثالثة بعد انقضاء ثلاث سنوات على ولايته السابقة.
القسم الثاني
في الموقع العالمي
(المؤتمر العالمي– المجلس العالمــي، هيئته الإدارية، الأمانة العامة المركزيــــة)
المادة 18 :
هيئــات الجامعة العالمية هي:
المادة 19:المجلــس العالمــي
هو السلطة التنفيذية العليا للجامعة التي تتولّى بواسطة أجهزتها المختصة تنفيذ أهداف وغايات الجامعة ومقرّرات المؤتمر العالمي. إضافة الى ذلك يمارس المجلس نيابة عن المؤتمر العالمي، السلطة التقريرية، في جميع الأمور الطارئة والملحّة خارج دورات انعقاد هذا المؤتمر.
المادة 20:تشكيل المجلس العالمـــي
يتألف المجلس العالمي مــن:
المادة 21:صلاحيــات المجلس العالمــي
المادة 22:
يعقد المجلس العالمي دورة عادية واحدة من كلّ سنة وذلك بناءً على دعوة من رئيسه، كما يمكن عقد دورات استثنائية للنظر في أمور طارئة.
المادة 23:رئيــس المجلــس
تشمل صلاحيات الرئيس الآتــــــي:
المادة 24:الهيئة الإدارية للمجلس العالمــي
تتألّف الهيئة الإدارية، إضافة إلى الرئيس، مــن :
ينتخب رؤساء المجالس القارية إقليمياً عن المناطق التالية:
أفريقيا – أميركا الشمالية ( الولايات المتحدة و كندا ) – أميركا اللاتينية (الناطقة بالإسبانية) – أوقيانيا (اوستراليا – نيوزلندا) – البرازيل – اوروبا – آسيا.
تقوم مقام المجلس العالمي في جميع الأمور الطارئة الداخلة في صلاحياته، والحادثة خارج دورات الانعقاد النظامية، وتقرّ اختيار الأمين العام المركزي وفقاً للفقرة 1من المادة 26 من هذا النظام وتُشرف على أعماله.
المادة 25 :صلاحــيات أعضاء الهيئة الإداريـــة .
يعطى كلّ من أعضاء الهيئة الإدارية، الصلاحية الطبيعية والقانونية العائدة لاختصاصه، ويتولّى كلّ منهم بنوع خاص، المهام التاليـــة :
يعاونون الرئيس في مهامه، وفيما يطلبه منهم.
2- أمين الصنـــدوق
– إدارة مالية الجامعة المركزية على مسؤوليته الشخصية.
– مسك القيود والمستندات والدفاتر الحسابية وحفظ الوثائق الثبوتية للقيود في مقرّ الأمانة العامة المركزية.
– الائتمان على أموال الجامعة المركزية.
– وضع الموازنة العمومية السنوية في ضوء متوقّع الإنفاق والدخل، وتنظيم الميزانية السنوية والتقرير المالي، وكلّ ذلك بالاشتراك مع الرئيس والأمين العام المركزي.
– تحصيل الجبايات والاشتراكات المتوجّبة.
– ولأمين الصندوق حق تفويض من ينوب عنه بالقيام بمهامه أثناء غيابه عن مركز الجامعة في بيروت على أن لا يكون موظفاً في الأمانة العامة، على أن يقدمّ الأخير تقريراً وافياً عن حصيلة عمله. ويعتبر أمين الصندوق مسؤولا عما قام به المساعد المفوض.
– التعاقد مع شركة عالمية متخصّصة لتدقيق حسابات الجامعة يختارها بموافقة مع الرئيس.
3- رؤساء المجالس القارية
المادة 26 :الأمانة العامة المركزيـــــة
صلاحيــــــات الأمين العام المركزي
د- ضبط سجلات الفروع، وقيد الانتسابات، وإبلاغ المنتسبين بقبول عضويتهم .
هـ – النشاط الإعلامي، المنشورات ، بالتوافق مع الرئيس .
و- توقيع المعاملات المالية مع الرئيس العالمي أو مع أمين الصندوق، أو مع من ينتدبه وفقا لأحكام هذا النظام .
ز- التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، في المواضيع التي تعني الجامعة والشأن الاغترابي بوجه عام .
ط – التحقّق من صفة الأعضاء ولاسيما المشاركين في المؤتمرات والجلسات وقبولها، وعند الشك في أي عضو يرفع الأمر للهيئة الإدارية مع ملاحظاته والمستندات الثبوتية لتبت الهيئة به.
ي- حضور جميع الاجتماعات والجلسات، ووضع المحاضر، وذلك بنفسه أو بواسطة من ينتدبه على مسؤوليته، وتوقيعها مع الرئيس .
ك- إبلاغ المقرّرات ، حيث تدعو الحاجة، وتنفيذها .
ل- وضع برنامج عمل سنوي مسبق متكامل عملي، يتضمّن المشاريع وتفاصيل وإمكانيات تنفيذها يرفعه للرئيس لاعتماده بصيغته النهائية من قبل الهيئة الإدارية، وعرضه على المجلس العالمي أو المؤتمر العالمي، وفقاً للاختصاص .
المادة 27 :المؤتمــر العالمــــي
المادة 28:الدعوة للمؤتمر العالمـــي
المادة 29:انعقاد جلســات المؤتــمر العالمي
المادة 30 :النصـــاب القانونـــي
أما على مستوى المجلس العالمي والهيئات الأخرى، فيكتمل النصاب بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء. وإذا لم يتوفّر مثل هذا العدد في الجلسة الأولى ترجأ لليوم التالي حيث يعتبر النصاب مكتملا بحضور ثلث الاعضاء.
المادة 31 :
يجب أن يشتمل جدول أعمال المؤتمر العالمي الدوري على:
المادة 32 :التصويت على مشاريع القرارات – الإقتــــراع
المادة 33 :المحاضر والوثائـــق
الفصــــــل الخامـــــس
المادة 34 :مجلس الأمناء
يقوم الرئيس العالمي والأمين العام تبعاً لاقتراحات أعضاء المجلس العالمي والبعثات اللبنانية بتشكيل مجلس دائم من الفعاليات اللبنانية العالمية أو المتحدّرة من أصل لبناني تحمل اسم “مجلس الأمناء” وفقا لما يلي:
تشكيل المجلس:
الدور والصلاحيات:
ج- تمنح الجامعة أعضاء مجلس الأمناء حكما ميدالية الجامعة المذهبة، المنصوص عنها في نظام الأوسمة.
هـ- يجتمع مجلس الأمناء برئاسة الرئيس العالمي أو من يمثّله، وذلك يوماً واحداً قبل اجتماع المجلس العالمي أو المؤتمر العالمي، كما يدعى هذا المجلس إلى اجتماعات طارئة من قبل الرئاسة العالمية أو الأمانة العامة كلّما دعت الحاجة .
المادة 35 :المجلس الاقتصادي والعلمي
يقوم الرئيس العالمي والأمين العام تبعاً لاقتراحات أعضاء المجلس العالمي بإنشاء مجلس اقتصادي علمي وفقا لما يلي:
الفصــــل الســادس
أحكــام عامــة
المادة 36 :لغات الجامعة الرسمية هي :
العربية – الإسبانية – الإنكليزية – البرتغالية – الفرنسية.
وفي المناقشات والندوات والاجتماعات والخطب، يجوز التعبير باللغة اللبنانية المحكية.
المادة 37 :
وضع النص الأصلي لهذا النظام باللغة العربية ويعتمد هذا النص في التفسير والتطبيق عند حدوث أي إشكال أو إبهام أو التباس في النصوص المترجمة.
المادة 38 :
إذا تعذّر بفعل قوة قاهرة، انعقاد أيّة هيئة نظامية بما فيها المؤتمر والمجلس العالميين في المواعيد المحدّدة لها في هذا النظام، تستمرّ هذه الهيئة في مهامها وصلاحياتها إلى أن تنعقد في أقرب فرصة ممكنة.
المادة 39 :
يحظر تحت طائلة الفصل، على كلّ عضو أو عضو في فرع أو مؤسّسة اغترابيه، وعلى كلّ فرع أو مؤسّسة، الانتساب إلى أيّة جمعية أو جامعة أو مؤسّسة أخرى، تناهض أحكام أنظمتها أهداف وغايات الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أو تدعي تمثيل الاغتراب اللبناني.
المادة 40 :
بصورة عامة وشاملة، يحلّ أي نزاع أو تباين حول تفسير أو تطبيق هذا النظام وأي خلاف بين الأعضاء والأجهزة، أو الهيئات أو سواها، لاسيما بالنسبة للاختصاصات والصلاحيات، يحلّ كلّ ذلك بواسطة التحكيم المطلق من قبل لجنة مكوّنة من مجلس الأمناء، وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة لفرقاء النزاع.
المادة 41:
يجوز لكلّ فرع أو مجلس وطني أن يحمل اسم البلد المضيف إلى جانب اسم لبنان.
المادة 42 :
يصبح هذا النظام نافذاً فور موافقة المؤتمر العالمي عليه، ويعتبر عند ذاك النظام الأساسي المعمول به قبل التعديل لاغياً بصورة مطلقة بجميع أحكامه وبنوده ومندرجاته.
المادة 43 :في الاتفاقيات
المادة 44 :ماليــة الجامعــة
الفصـــــل السابـــع
اللجنة العالمية للشباب
المادة 45 :
تنبثق عن المجلس العالمي للجامعة لجنة عالمية للشباب تتألّف وفقاً للآتــي:
الفصـــــل الثامن
اللجنة العالمية للسيدات
المادة 46 :
تنبثق عن المجلس العالمي للجامعة لجنة عالمية للسيدات تتألّف وفقاً للآتــي:
الفصـــل التاسع
تعديل النظــام
المادة 47 :
للمؤتمر العالمي دون سواه حق تعديل هذا النظام بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين:
أُلْغِيَ النظام الأساسي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم المصادق عليه سنة 1971 بجميع أحكامه وبنوده ومندرجاته، والنظام المصادق عليه في المؤتمر العالمي التاسع المنعقد في سان باولو – البرازيل بين 19 و 22 تشرين الاول 1985، ويعمل بهذا النظام المعدّل في المؤتمر العالمي المقبل المقرّر انعقاده في بيروت.
قام باقتراحات التعديل والصياغة اللجنة المعيّنة بقرار الرئيس العالمي عباس فواز رقم 1 تاريخ 5/2/2020، بناءاً على موافقة الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 4/2/2020.
وتألّفت اللجنة من النائب الأول للرئيس العالمي جهاد الهاشم رئيساً، ومن نائب الرئيس العالمي علي نعمه النسر نائباً لرئيس اللجنة، ومن المحامي فرنسوا العلم مقرّراً، وقد قامت بأعمالها بإشراف الرئيس العالمي عباس فواز والأمين العام المركزي عاطف عيد.
النظام الداخلي الأساسي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم المعدل عام 2022 | النظام الداخلي الأساسي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عام 1985 |
المادة 19 : المجلس العالمي – هو السلطة التنفيذية العليا للجامعة التي تتولى بواسطة اجهزتها المختصة تنفيذ اهداف وغايات الجامعة ومقررات المؤتمر العالمي. اضافة الى ذلك يمارس المجلس نيابة عن المؤتمر العالمي ، السلطة التقريرية ، في جميع الأمور الطارئة والملحة خارج دورات انعقاد هذا المؤتمر | المادة 18 : المجلس العالمي – هو السلطة التنفيذية العليا للجامعة التي تتولى بواسطة اجهزتها المختصة تنفيذ اهداف وغايات الجامعة ومقررات المؤتمر العالمي. اضافة الى ذلك يمارس المجلس نيابة عن المؤتمر العالمي ، السلطة التقريرية ، في جميع الأمور الطارئة والملحة خارج دورات انعقاد هذا المؤتمر |
المادة 20- تشكيل المجلس العالمي- يتألف المجلس العالمي من : – 1اعضاء دائمين هم رؤساء الجامعة السابقون ورؤساء المجالس الوطنية والقارية السابقون الذين يستوجب حضورهم شخصيا ولا يحق لهم التفويض. – 2اعضاء منتخبين محليا ، هم رؤساء المجالس الوطنية. – 3اعضاء هيئة المجلس الادارية : الرئيس ، نواب الرئيس وامين الصندوق والامين العام المركزي.
| المادة 19 – تشكيل المجلس العالمي – يتألف المجلس العالمي من : – 1اعضاء دائمين هم رؤساء الجامعة السابقون ورؤساء اللجان القارية والمجالس الوطنية والاقليمية السابقون الذين يستوجب حضورهم شخصيا ولا يحق لهم التفويض. – 2اعضاء منتخبين محليا ، هم رؤساء المجالس الوطنية. – 3اعضاء هيئة المجلس الادارية : الرئيس ، نواب الرئيس وامين الصندوق والامين العام المركزي. – 4رؤساء اللجان القارية. |
المادة 23 : رئيس المجلس : -يتم انتخاب الرئيس في المؤتمر العالمي من بين اعضاء المؤتمرعلى أن يكون حاضرا بشخصه وذلك بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين . – مدة ولاية الرئيس 3 سنوات وله الحق بالترشح لولاية ثانية ولمرة واحدة فقط – يبقى الرئيس بنهاية ولايته ، عضوا دائما مدى الحياة في المجلس العالمي، متمتعا بجميع صفات العضوية ماعدا حق الاقتراع بالتفويض. – يمثل الرئيس الجامعة والمجلس العالمي وهيئته الإدارية تجاه الدولة اللبنانية والدول الاجنبية والهيئات الرسمية والخاصة ويوقع عنهم ، ماعدا في الأمور الاجرائية والادارية حيث يوقع معه أو عنه الامين العام المركزي ، وفي الامور المالية حيث يكون التوقيع قانونيا وملزما بإمضاء اثنين من ثلاثة : الرئيس العالمي مع امين الصندوق اوالرئيس العالمي مع الأمين العام المركزي أو الأمين العام مع امين الصندوق . وللرئيس العالمي حق تفويض من يشاء ، وعلى مسؤوليته للتوقيع عنه في الشؤون المالية. – تشمل صلاحيات الرئيس ، الآتي: – رئاسة جلسات المجلس والمؤتمر العالمي. – الدعوة الى الجلسات والمؤتمرات العالمية. – ادارة المناقشات، وتوقيع محاضر الجلسات بالاشتراك مع الامين العام. – توقيع المواثيق والبروتوكولات والاتفاقات باسم الجامعة بعد موافقة المجلس العالمي وتوقيع العقود والاتفاقات الخاصة، مع مراعات الفقرة الخامسة من هذه المادة. – تمثيل الجامعة بالانفراد والاتحاد ، مع الامين العام ، تجاه السلطة القضائية. – الاطلاع الدائم على أعمال الامانة العامة وامانة الصندوق والتدقيق بها وبالاتفاقات – انتداب من يمثله لمناسبات ومهمات متخصصة | المادة 22 : رئيس المجلس -يتم انتخاب الرئيس في المؤتمر العالمي من بين اعضاء هذا المؤتمر وذلك بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين . – مدة ولاية الرئيس سنتان فقط وغير قابلة للتجديد. – يبقى الرئيس بنهاية ولايته ، عضوا دائما مدى الحياة في المجلس العالمي، متمتعا بجميع صفات العضوية ماعدا حق الاقتراع بالتفويض. – يمثل الرئيس الجامعة والمجلس العالمي وهيئته الإدارية تجاه الدولة اللبنانية والدول الاجنبية والهيئات الرسمية والخاصة ويوقع عنهم ، ماعدا في الأمور الاجرائية والادارية حيث يوقع معه أو عنه الامين العام المركزي ، وفي الامور المالية حيث يكون التوقيع قانونيا وملزما بإمضاء اثنين من ثلاثة : الرئيس العالمي مع امين الصندوق اوالرئيس العالمي مع الأمين العام المركزي أو الأمين العام مع امين الصندوق . وللرئيس العالمي حق تفويض من يشاء ، وعلى مسؤوليته للتوقيع عنه في الشؤون المالية. – تشمل صلاحيات الرئيس ، الآتي: – رئاسة جلسات المجلس والمؤتمر العالمي. – الدعوة الى الجلسات والمؤتمرات العالمية. – ادارة المناقشات، وتوقيع محاضر الجلسات بالاشتراك مع الامين العام. – توقيع المواثيق والبروتوكولات والاتفاقات باسم الجامعة بعد موافقة المجلس العالمي وتوقيع العقود والاتفاقات الخاصة، مع مراعات الفقرة الخامسة من هذه المادة. – تمثيل الجامعة بالانفراد والاتحاد ، مع الامين العام ، تجاه السلطة القضائية – الاطلاع الدائم على أعمال الامانة العامة وامانة الصندوق والتدقيق بها وبالاتفاقات |
جميع الحقوق محفوظة المجلس القاري الافريقي© 2024