النظام الداخلي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ‎

الفصـــل الأول

المادة 1 :       

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم مؤسّسة مدنية مستقلّة غير سياسية وغير عنصرية وغير دينية وغير استثمارية معترَف بها كممثّل للانتشار اللبناني في العـــــــالم، أُنشئَت استنادا إلى المرسوم الجمهوري رقم 3423 تاريخ 1 آذار 1960، وبموجب علم وخبر رقم 363 / أد / تاريخ 13/12/1973، وهي ذات مدّة غير محدودة، تخضع لأحكام هذا النظــام ويسـتحسـن أن تحمــل حيث تكون اســـم البلـد القائمة فيه إلى جانب اســـمها (على سبيل المثال: الجامعة البرازيلية – اللبنانية الثقافية أو النيجيرية –  اللبنانية الثقافية ….)

المادة 2 :       

تتكوّن الجامعة من الأفراد والفروع والنوادي والجمعيات والرابطات، المؤلّفة من لبنانيين أو متحدّرين من أصل لبناني، أيا كانت جنسيتهم.

المادة 3 :

مركز الجامعة الرئيسي في بيـــروت –  لبنـــان .

 

الفصـــل الثانــــي

الأهــداف

المادة 4 :

تسعى الجامعة إلى تحقيق الأهداف التاليــة:

  • تعزيز علاقات الصداقة وتوطيد الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحيـــة والإعلامية والرياضية بين بلدان الاغتراب ولبنان، وإنشاء جمعيات مشتركة في الطب والهندسة والقانون والعلوم الأخرى.
  • دعم كيان لبنان وإبراز هوية الانتشار اللبناني المميّزة وتنظيم وتفعيل هذا الانتشار.
  • تعزيز التعاون بين الأفراد والمؤسّسات الاغترابية فيما بينها، وبين هذه ولبنان.
  • الحفاظ على التراث اللبناني ونشره في بلدان الانتشار ونشر تراث تلك البلدان في لبنان.
  • تقديم التسهيلات والخدمات والاستشارات الممكنة للمغتربين والمتحدّرين منهم في مختلف المجالات الإدارية والمالية والاستثمارية.
  • تنشيط وتشجيع الحركة الاقتصادية بين لبنان المقيم ولبنان المغترب في المجالات الاقتصادية كافة وبمختلف الوسائل المتاحة.

         

 

الفصـــل الثالــث

العضوية – الفروع – الجمعيات والاندية والرابطات 

المادة 5 :       

تتألّف الجامعة مـــن:

  • الفــروع المنشأة والتي تنشــــأ.
  • النوادي والجمعيات والرابطات التي تضمّ اللبنانيين او المتحدّرين من أصل لبناني أيا كانت جنسيتهم، والتي تلتزم بأهداف وغايات الجامعة وتنتسب إليها أصولا.
  • الأفراد اللبنانيين أو المتحدّرين من أصل لبناني المقيمين خارج لبنان والحاملين جنسية أجنبية أو إقامة دائمة في أحد بلدان الاغتراب والذين يلتزمون بأهداف وغايات الجامعة وينتسبون إليها أصولا.

 

المادة 6 :الفــــــروع

  • يتكوّن الفرع من /25/ عضواً على الأقل تتوفّر فيهم شروط المادة 2 من هذا النظام.
  • ينشأ الفرع بمبادرة من هيئات الجامعة المركزية حيث لا يوجد مجلس وطني.
  • كما ينشأ الفرع أيضاً بطلب من /25/ شخصاً على الأقل ويرفع هذا الإنشاء خطياً للمجلس الوطني الذي يحيله في حال الموافقة للأمانة العامة القارية وبدورها تسجّل وقوعات هذا الفرع في الأمانة العامة المركزية وفي حال عدم الموافقة المعلّلة على طلب الانتساب، يحتكم المنشئون إلى الأمانة العامة المركزية، بمعرفـة الهيئة الإدارية وتدخلها، ويكون قرار الأمانة العامة المركزية نهائياً. وعند عدم وجود هيئات وطنية أو قارية يقدّم الطلب إلى الأمانة العامة المركزية.
  • يعتبر الفرع منشأ بصورة أصولية، عند قيده في الأمانة العامة المركزية، واستيفائه الشروط القانونية المحلية لهذا الإنشاء.
  • يتمتّع الفرع بالاستقلالية الإدارية والمالية، يضع أنظمته منسجماً مع أحكام هذا النظام خاصة لجهة الغايات والأهداف، ويرتضى فيه انتسابه للجامعة وولاية هيئاتها النظامية المركزية أو الوطنية على أعماله ونشاطاته.
  • يبلغ الفرع الأمانة العامة المركزية والمجلس الوطني والمجلس القاري أنظمته وعنوانه وأسماء الأعضاء المنتسبين إليه ونموذجاً عن توقيع رئيس الفرع وأمين السر ويقدّم لهم تقريراً سنوياً عن نشاطاتـــه.
  • لا يمكن إنشــاء أكثر من فرع في القرى والمدن الصغرى وتبقى إمكانية إنشاء أكثر من فرع في المدن الكبرى شرط أن يكون ذلك ضمن نطاق الوحدة الإدارية الواحدة، على أن يترك القرار النهائي بشأن الموافقة على إنشائها من صلاحية الأمانة العامة المركزية بناءاً على اقتراحات المجالس الوطنية والقارية.

 

المادة 7 :الجمعيــات والنوادي والرابطـــات

  • للجمعيات والنوادي والرابطات المكوّنة بأكثريتها من أفراد تتوفّر فيهم شروط المادة 2 من هذا النظام أن تتقدّم بطلب انتساب مـن هيئة المجلـس الوطني عند وجـوده، أو مــن هيئات الجامعة المركزية، من دون أن تمسّ شخصيتها القانونية واستقلاليتها الإدارية والمالية.
  • يعتبر أن هذه المؤسسات، القائمة أصولا وفقا للقوانين المحلية والتي ترتضي في طلب انتسابها غايات وأهداف الجامعة، عضواً كاملاً فيها متساوٍ في حقوق وواجبات الفــرع بمجرد قيدها في الأمانة العامة المركزية، وإبلاغها هذا القيد من قبلها.

 

المادة 8 :

يمثّل الفرع أو الجمعية أو النادي أو الرابطة برئيسه المنتخب أصولا وفقا لنظام مؤسّسته أو الشخص المعيّن من قبله والذي يجب أن يكون حكماً عضوا في الفرع نفسه، ويمثّل هذه المؤسّسة تجاه المجلس الوطني ويعتبر حكماّ عضواً في المجلس الوطني القائم في منطقة وجوده.

 

المادة 9 :

تستمرّ العضوية مدى استمرار توفّر شروطها حسب مندرجات هذا النظام في المؤسّسة العضو.

 

الفصــــل الرابـع

في الهيكلية النظاميـــــة

المادة 10 :

تتألّف الجامعة من أفراد وفروع ومجالس وطنية ومجالس قارية تكوّن المؤتمر العالمي، من دون المسّ بمنصوص المادة التالية.

المادة11 :      

يحقّ للمجالس الوطنية في كلّ قارة تشكيل مجلس قاري يتمتّع رئيسه بحقوق أي عضو في المجلس العالمــي.               

 

 

القسم الأول

في المواقع الوطنية المحلية

(المجلس القاري والمجالس الوطنية وهيئاتها الإدارية)

 

المادة 12 :     

للجامعة في كلّ بلد أو ولاية مجلس وطني واحد يتولّى السلطة التقريرية، وهو ينتخب هيئته الإدارية المكوّنة وفقاً للمادة 15 من هذا النظام.                       

المادة 13 :     

يتكوّن المجلس الوطني لكلّ بلد أو ولاية من 3 فروع أو مؤسّسات منشأة فيه أصولا على الأقل ممثّلة برئيس كلّ فرع أو مؤسّسة، وأحد الأعضاء مختاراً وفقاً لنظامه، إضافة للأفراد المنتسبين أصولا.                                         

 

المادة 14 :     

يضع المجلس الوطني نظامه الأساسي والداخلي، متوافقاً مع أحكام هذا النظام، ومع الأحكام القانونية القائمة في موقعه، ويبلغ الأمانة العامة القارية والأمانة العامة المركزية أنظمته وعنوانه وأسماء أعضاء الهيئة الإدارية وأسماء الفروع والافراد وعناوينهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني، ونموذجاً عن توقيعي رئيـس المجــلس الوطـني وأمين ســرّه، ويقدّم تقريراً سنوياً، على الأقل عن نشاطاته. ويقوم المجلس الوطني على سبيل المثال لا الحصر بالمهام التاليــــة:                      

  • ينتخب الهيئة الإداريــــــة.
  • يناقش أعمال الهيئة، والميزانية السنوية ويقرّها.
  • يقرّ البرامج والمشاريع المتعلّقة بنشاطات الجامعة المحلية.
  • يسهر على نشاطات الفروع ويزوّدها ببرامج العمل الوطنية.
  • ينسّق التعاون مع جميع أجهزة الجامعة، لتنفيذ مقرّرات المجلس العالمي والمجلس القاري. وينعقد من أجل ذلك مرة واحدة في السنة على الأقل.

 

المادة 15 :     

تتألّف الهيئة الإدارية الوطنية، من رئيس ونائب للرئيس أو أكثر، وأمين عام وطني وأمين للصندوق، وعدد مناسب من المستشارين يتولّون مهاماً محددة.

ينتخب المجلس الوطني أعضاء الهيئة الإدارية، الذين ينتخبون بدورهم الرئيس وباقي متولّي المهام. تكون مدّة ولاية الرئيس ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية بالأكثرية المطلقة، كما يمكن إعادة انتخابه لولاية ثالثة بعد انقضاء ثلاث سنوات على ولايته السابقة.

 

المادة 16 :     

يتولّى الأمين العام الوطني، بإشراف الرئيس تنفيذ المقرّرات القارية والعالمية وتعليمات الأمانة العامة المركزية، وتحضير الاجتماعات وتنسيق الأعمال بين الفروع، والشؤون الإدارية ويدقّق في صحة تمثيل الفروع في المجلس الوطني في ضوء البيانات الصادرة عن الأمانة العامة القارية والمركزية.

 

المادة 17 :     

للجامعة في كلّ قارة مجلس قاري واحد يتولّى السلطة التقريرية، وتنتخب المجالس الوطنية والفروع ضمن النطاق القاري هيئته الإدارية المكوّنة من رئيس ونائب رئيس أو أكثر وأمين عام قاري وأمين للصندوق.                   

تكون مدّة ولاية الرئيس القاري ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية بالأكثرية المطلقة، كما يمكن إعادة انتخابه لولاية ثالثة بعد انقضاء ثلاث سنوات على ولايته السابقة.

 

القسم الثاني

في الموقع العالمي

 (المؤتمر العالمي–  المجلس العالمــي، هيئته الإدارية، الأمانة العامة المركزيــــة)

 

المادة 18 :     

هيئــات الجامعة العالمية هي:

  • المجلــــس العالمــــي.
  • هيئة المجلــــس الإداريــة.
  • الأمانة العامـــة المركزيـــة.
  • المؤتمـــر العالمـــي.
  • مجلس الأمناء.
  • المجلس الاقتصادي العلمي.

 

المادة 19:المجلــس العالمــي

هو السلطة التنفيذية العليا للجامعة التي تتولّى بواسطة أجهزتها المختصة تنفيذ أهداف وغايات الجامعة ومقرّرات المؤتمر العالمي. إضافة الى ذلك يمارس المجلس نيابة عن المؤتمر العالمي، السلطة التقريرية، في جميع الأمور الطارئة والملحّة خارج دورات انعقاد هذا المؤتمر.

 

المادة 20:تشكيل المجلس العالمـــي

يتألف المجلس العالمي مــن:

  • أعضاء دائمين هم رؤساء الجامعة السابقون ورؤساء المجالس الوطنية والقارية السابقون الذين يستوجب حضورهم شخصياً ولا يحق لهم التفويض.
  • أعضاء منتخبين محلياً، هم رؤساء المجالس القارية والوطنيـــة الحاليون.
  • أعضاء هيئة المجلس الإدارية: الرئيس، نواب الرئيس، أمين الصندوق، والأمين العام المركزي.

 

المادة 21:صلاحيــات المجلس العالمــي                   

  • تحقيق أهداف الجامعة وغاياتها ومبادئها.
  • السهر على تطبيق القانون ونظام الجامعة الأساسي وأنظمة الفروع والمؤسّسات والأعضاء فيها، ومقرّرات المؤتمر العالمي.
  • تحقيق التجانس بين الأعضاء، وتفعيل أجهزة الجامعة على جميع المستويات.
  • تقرير مبادئ تحرّك الجامعة ونشاطاتها.
  • مراقبة الأجهزة المالية والإدارية المركزية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية المرفوع إليه من قبل الأمين العام وأمين الصندوق.
  • النظر في الاعتراضات على قبول عضوية المنتسبين أو رفضها بصورة نهائية.
  • النظر والفصل في جميع الخلافات والتباينات الحاصلة بين أعضاء الجامعة وأجهزتها.
  • القيام مقام المؤتمر العالمي في جميع الأمور الطارئة الداخلة في صلاحيته، والحادثة خارج دورات انعقاده العاديــة.

    

المادة 22:      

يعقد المجلس العالمي دورة عادية واحدة من كلّ سنة وذلك بناءً على دعوة من رئيسه، كما يمكن عقد دورات استثنائية للنظر في أمور طارئة.

 

المادة 23:رئيــس المجلــس 

  • يتمّ انتخاب الرئيس في المؤتمر العالمي من بين أعضاء المؤتمر العالمي على أن يكون حاضراً بشخصه في هذا المؤتمر، وذلك بالأكثرية المطلقة للأعضاء المشاركين بالاقتراع.
  • مدّة ولاية الرئيس ثلاث سنوات، وله الحق في الترشّح لولاية ثانية ولمرة واحدة فقط.
  • يبقى الرئيس بنهاية ولايته، عضواً دائماً في المجلس العالمي، متمتّعاً بجميع صفات العضوية ما عدا حق الاقتراع بالتفويض.
  • يمثّل الرئيس الجامعة والمجلس العالمي وهيئته الإدارية تجاه الدولة اللبنانية والدول الأجنبية والهيئات الرسمية والخاصة ويوقع عنها، ما عدا في الأمور الإجرائية والإدارية حيث يوقع معه أو عنه الأمين العام المركزي، وفي الأمور المالية حيث يكون التوقيع قانونياً وملزماً بإمضاء اثنين من ثلاثة: الرئيس العالمي مع أمين الصندوق أو الرئيس العالمي مع الأمين العام المركزي أو الأمين العام مع أمين الصندوق. وللرئيس العالمي حق تفويض من يشاء وعلى مسؤوليته للتوقيع عنه في الشؤون المالية.

 

تشمل صلاحيات الرئيس الآتــــــي:

  • رئاسة جلسات المجلس والمؤتمر العالمي.
  • الدعوة إلى الجلسات والمؤتمرات العالمية.
  • إدارة المناقشات وتوقيع محاضر الجلسات بالاشتراك مع الأمين العام.
  • توقيع المواثيق والبروتوكولات والاتفاقات باسم الجامعة بعد موافقة المجلس العالمي وتوقيع العقود والاتفاقات الخاصة، مع مراعاة الفقرة الخامسة من هذه المادة.
  • تمثيل الجامعة بالانفراد والاتحاد، مع الأمين العام، تجاه السلطة القضائية.
  • الإطلاع الدائم على أعمال الأمانة العامة وأمانة الصندوق والتدقيق بها وبالاتفاقات.
  • انتداب من يمثّله لمناسبات ومهمّات متخصّصة.

 

المادة 24:الهيئة الإدارية للمجلس العالمــي

تتألّف الهيئة الإدارية، إضافة إلى الرئيس، مــن :

  • نائب رئيس أول، يتولّى صلاحيات الرئيس عند غيابه. في حال شغور مركز الرئيس يستمرّ نائب الرئيس في تولّي صلاحيات الرئيس لغاية انعقاد أول مؤتمر عالمي يتمّ فيه انتخاب رئيس جديد.
  • أربع نواب رئيس يعاونون الرئيس في تنفيذ مهامه. ينتخب نواب الرئيس من الجمعية العامة في المؤتمر العالمي.
  • أمين صنـدوق.

 

  • رؤساء المجالس القارية.

ينتخب رؤساء المجالس القارية إقليمياً عن المناطق التالية:

أفريقيا – أميركا الشمالية ( الولايات المتحدة و كندا ) – أميركا اللاتينية (الناطقة بالإسبانية) –  أوقيانيا (اوستراليا – نيوزلندا) –  البرازيل – اوروبا – آسيا.

  • مدّة ولاية أعضاء الهيئة ثلاث سنوات. باستثناء ولاية رؤساء المجالس القارية المنتخبون إقليمياً التي تنتهي بانتهاء ولايتهم القارية ويستبدلون بالمنتخبين الجدد.
  • ينتخب المؤتمر العالمي، أعضاء الهيئة الإدارية من بين أعضائه وذلك بأكثرية الأعضاء الحاضرين المطلقة. باستثناء رؤساء المجالس القارية المنتخبون إقليميا.

 

  • صلاحيات الهيئة الإداريــــة

     تقوم مقام المجلس العالمي في جميع الأمور الطارئة الداخلة في صلاحياته، والحادثة خارج دورات الانعقاد النظامية، وتقرّ اختيار الأمين العام المركزي وفقاً للفقرة 1من المادة 26 من هذا النظام وتُشرف على أعماله.

 

المادة 25 :صلاحــيات أعضاء الهيئة الإداريـــة .

يعطى كلّ من أعضاء الهيئة الإدارية، الصلاحية الطبيعية والقانونية العائدة لاختصاصه، ويتولّى كلّ منهم بنوع خاص، المهام التاليـــة :

 

  • نواب الرئيــــس

 يعاونون الرئيس في مهامه، وفيما يطلبه منهم.

           

 2- أمين الصنـــدوق

– إدارة مالية الجامعة المركزية على مسؤوليته الشخصية.

– مسك القيود والمستندات والدفاتر الحسابية وحفظ الوثائق الثبوتية للقيود في مقرّ الأمانة العامة المركزية.

– الائتمان على أموال الجامعة المركزية.

– وضع الموازنة العمومية السنوية في ضوء متوقّع الإنفاق والدخل، وتنظيم الميزانية السنوية والتقرير المالي، وكلّ ذلك بالاشتراك مع الرئيس والأمين العام المركزي.

– تحصيل الجبايات والاشتراكات المتوجّبة.

  – ولأمين الصندوق حق تفويض من ينوب عنه بالقيام بمهامه أثناء غيابه عن مركز الجامعة في بيروت على أن لا يكون موظفاً في الأمانة العامة، على أن يقدمّ الأخير تقريراً وافياً عن حصيلة عمله. ويعتبر أمين الصندوق مسؤولا عما قام به المساعد المفوض.

– التعاقد مع شركة عالمية متخصّصة لتدقيق حسابات الجامعة يختارها بموافقة مع الرئيس.

 

3- رؤساء المجالس القارية

  • توجيه الدعوات ورئاسة جلسات المجلس القاري الذي يضمذ المجالس الوطنية والفروع ضمن نطاقه الجغرافي.
  • وضع البرامج وخطط العمل ومناقشتها مع رؤساء المجالس الوطنية والفروع.
  • الاشراف المباشر على نشاطات وأعمال الجهاز الإداري القاري.
  • تمثيل قاراتهم ضمن الهيئة الإدارية المركزية.

 

المادة 26 :الأمانة العامة المركزيـــــة

  • هي الجهاز الإداري التنفيذي للجامعة، الذي يرأسه أمين عام مركزي يعينه الرئيس بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين وبموافقة المجلس العالمي.
  • يعتبر الأمين العام عضواً في المجلس العالمي وفي الهيئة الإدارية، ولا يتمتّع بحق التصويت على القرارات في المجلس.
  • مدّة ولاية الأمين العام ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للأصول المتّبعة في تعيينه.
  • يتكوّن جهاز الأمانة العامة من أمين عام مركزي ومساعدين اثنين وموظفين وفق الحاجة.

 

صلاحيــــــات الأمين العام المركزي

  • إدارة جهاز الأمانة العامة المركزية وإنشاء الدوائر وتعيين المساعدين وسائر الموظفين وصرفهم وتحديد رواتبهم وفقاً لنظام إداري ومالي تضعه الأمانة العامة وتوافق عليه الهيئة الإدارية، وله حق الإنفاق الإداري، وكلّ ذلك ضمن الميزانية المقرّرة للأمانة العامة في الميزانية السنوية، مع مراعاة أحكام المادة 23.
  • الاستعانة برجال الاختصاص للقيام بمهام خاصة ظرفية.
  • توقيع مراسلات الجامعة والشهادات والقرارات، وتحرير وتوقيع العقود الداخلة في صلاحياتــــه.

د-  ضبط سجلات الفروع، وقيد الانتسابات، وإبلاغ المنتسبين بقبول عضويتهم .

هـ – النشاط الإعلامي، المنشورات ، بالتوافق مع الرئيس .

و- توقيع المعاملات المالية مع الرئيس العالمي أو مع أمين الصندوق، أو مع من ينتدبه وفقا لأحكام هذا النظام .

ز- التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، في المواضيع التي تعني الجامعة والشأن الاغترابي بوجه عام .

  • يقوم بالاشتراك مع الرئيس، بوضع جدول أعمال اجتماعات المجلس العالمي، والمؤتمر العالمي وإبلاغه للأعضاء مع الدعوات، وتوزيع المعلومات اللازمة قبل انعقاد الجلسات.

ط – التحقّق من صفة الأعضاء ولاسيما المشاركين في المؤتمرات والجلسات وقبولها، وعند الشك في أي عضو يرفع الأمر للهيئة الإدارية مع ملاحظاته والمستندات الثبوتية لتبت الهيئة به.

ي- حضور جميع الاجتماعات والجلسات، ووضع المحاضر، وذلك بنفسه أو بواسطة من ينتدبه على مسؤوليته، وتوقيعها مع الرئيس .

ك- إبلاغ المقرّرات ، حيث تدعو الحاجة، وتنفيذها .

ل- وضع برنامج عمل سنوي مسبق متكامل عملي، يتضمّن المشاريع وتفاصيل وإمكانيات تنفيذها يرفعه للرئيس لاعتماده بصيغته النهائية من قبل الهيئة الإدارية، وعرضه على المجلس العالمي أو المؤتمر العالمي، وفقاً للاختصاص .    

  • يعفى الأمين العام تلقائياً من مهامه عند ارتكابه خطأ جسيما، أو عند مخالفته أنظمة الجامعة أو مقرّرات المؤتمر أو المجلس العالمي، أو تسبّبه بالضرر للجامعة على أن يتمّ ذلك وفقا لأصول التعيين.
  • إذا شغر مركز الأمين العام لأيّ سبب من الأسباب، يكلّف الرئيس العالمي أحد المساعدين بتصريف الأعمال حتى تعيين أمين عام وفقا لمنطوق المادة 26 من هذا النظام. أما في حال غياب الأمين العام فيكلّف هذا الأخير من يراه من المساعدين للقيام بمهام أعمال الأمانة العامة الإدارية.

 

 

المادة 27 :المؤتمــر العالمــــي

  • هو السلطة التشريعية التقريرية العليا للجامعة وإليه تعود الصلاحية في اتّخاذ مختلف أنواع القرارات والتوصيات التي تحدّد توجّهات الجامعة العامة ونشاطاتها، كما يعود له صلاحية تعديل أنظمة الجامعة.
  • يتولّى المؤتمر العالمي مسؤولية مراقبة جميع أجهزة الجامعة التنفيذية والإجرائية وبنوع خاص المجلس العالمي وهيئته الإدارية، والأمانة العامة. وتسأل هذه الأجهزة أمامه عن جميع أعمالها وفقا للقانون.
  • يتكوّن المؤتمر العالمي من جمعية عمومية منعقدة أصولاً، تضمّ جميع أفراد وفروع الجامعة والمجالس الوطنية والقارية والمؤسّسات الاغترابية العضوة الممتثلة لأحكام هذا النظام والمسجّلة أصولاً لدى الأمانة العامة المركزية، إضافة إلى أعضاء هيئة المجلس العالمي.

 

 

المادة 28:الدعوة للمؤتمر العالمـــي

  • بعد تعيين موعد الاجتماع، ووضع جدول أعماله، من قبل الرئيس العالمي وهيئة المجلس العالمي الإدارية والأمانة العامة المركزية، يوجّه الرئيس الدعوة بواسطة الأمانة العامة بالبريد الالكتروني أو بالوسائل الالكترونية المتوفّرة، لكلّ فرد منتسب أو فرع أو مؤسّسة اغترابيه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الانعقاد.
  • على المجلس العالمي، بقرار يتّخذه بالأكثرية المطلقة، دعوة المؤتمر العالمي، وفقاً لأصول الدعوة المترتّبة على الرئيس، قبل شهرين على الأقل، إذا تقاعس الرئيس عن توجيه هذه الدعوة.
  • للمجلس العالمي دعوة المؤتمر العالمي لدورة استثنائية عند الضرورة وذلك بأكثرية الثلثين.
  • تثبت الأمانة العامة المركزية ببيان عام يظهر فيه أسماء الأفراد وأسماء الفروع، والعناوين المادية والالكترونية التي أرسلت اليها الدعوات وتاريخ إرسالها، ويوضع هذا البيان بتصرّف هيئة المؤتمر، للتحقّق من استيفاء الإجراءات والنصاب وخلافه.

 

المادة 29:انعقاد جلســات المؤتــمر العالمي

  • ينعقد المؤتمر العالمي مادياً أو افتراضياً في دورة عادية مرّة على الأقل كلّ ثلاث سنوات، في لبنان، ويمكن دعوته للانعقاد في دورات استثنائية وفقا لنص الفقرة 3 من المادة السابقة.
  • قبل الجلسة الأولى، يثبت كلّ فرد حضوره بتسجيل اسمه مادياً أو إلكترونياً على لائحة الحضور، ويثبت كلّ فرع حضوره بتقديمه أوراق اعتماد تبيّن أسماء مندوبيهم، ويدوّن هذا الحضور على البيان العام الموضوع من قبل الأمانة العامة المركزية ملحق به أوراق الاعتماد. ويوقع المندوبون مقابل الخانة العائدة لهم إثباتاً لحضورهم.
  • تتألّف هيئة المؤتمر من الرئيس ونوابه وأمين الصندوق والأمين العام، وتسلّم هذه الهيئة البيان العام للحاضرين المنوّه به أعلاه، وتدقّقه، وتبتّ بأيّة إشكالات متعلّقة بالاشتراك أو الحضور.
  • يرأس الرئيس العالمي الجلسات، ويصرّح علناً بعدد الأفراد والفروع والمجالس الوطنية والمجالس القارية المستكملة شروط العضوية والمدعوة وعدد الفروع المبلّغة، والعدد الحاضر منها. ويفسح مجال لتدوين حضور أيّة مجالس أو فروع أو أعضاء لم تدوّن. وبعد التحقّق من اكتمال النصاب، يعلن الرئيس افتتاح أعمال المؤتمر العالمي.

 

المادة 30 :النصـــاب القانونـــي

  • يجب توفّر النصاب القانوني لاعتبار الجلسات منعقدة أصولا ولاعتبار قراراتها ملزمة.
  • يكتمل النصاب بصورة قانونية، على مستوى المؤتمر العالمي، في جلسته الاولى، بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء. وإذا لم يتوفّر مثل هذا العدد فيها، ترجأ لليوم التالي، حيث يعتبر النصاب مكتملاً بمن حضر.

     أما على مستوى المجلس العالمي والهيئات الأخرى، فيكتمل النصاب بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء. وإذا لم يتوفّر مثل هذا العدد في الجلسة الأولى ترجأ لليوم التالي حيث يعتبر النصاب مكتملا بحضور ثلث الاعضاء.

  • يمثّل الفرع أو المؤسّسة أو المجلس وطني أو القاري في المؤتمر العالمي، برئيسه أو بعضو مفوّض واحد مهما تعدّد الحاضرون منها.

 

المادة 31 :     

يجب أن يشتمل جدول أعمال المؤتمر العالمي الدوري على:

  • تقرير عن إنجازات الجامعة خلال السنة المنصرمة تضعه الأمانة العامة بإشراف الرئيس العالمي.
  • تقرير أمين الصندوق.
  • تقرير خطة عمل مستقبلية.
  • انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة.

 

المادة 32 :التصويت على مشاريع القرارات – الإقتــــراع

 

  • تتّخذ القرارات، على جميع مستويات أجهزة الجامعة المركزية، بما فيها المؤتمر العالمي والمجلس العالمي في جلسات مادية أو افتراضية مكتملة النصاب أصولا، بأكثرية أصوات الحاضرين المطلقة، ويعتبر حاضراً العضو الممثل أصولا، أما فيما يتعلّق بتعديل النظام فتتّخذ القرارات بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر العالمي الحاضرين.
  • يتمتّع كلّ عضو من المجلس العالمي وكلّ فرع أو مؤسّسة منتسبة بصوت واحد حتى لو توفّرت في العضو الواحد عدّة مهام، باستثناء من يحمل تفويضاً قانونياً من عضو آخر، ولا يجوز أن يحمل أكثر من تفويض واحد.
  • يحتسب التصويت على الشكل التالي:
  • يشكّل مجموع تصويت الافراد الأعضاء نسبة 20 بالمائة من مجموع أصوات المشاركين.
  • يشكّل مجموع تصويت الفروع والمجالس الوطنية والقارية والمؤسّسات الاغترابية العضوة وأعضاء هيئة المجلس العالمي نسبة 80 بالمائة من مجموع أصوات المشاركين.
  • يتمّ التصويت على القرارات إلكترونيا أو بالاقتراع العادي أو السرّي إذا قرّرت ذلك هيئة المؤتمر أو طلبه ربع الأعضاء الذين يتكوّن منهم النصاب القانوني.
  • تتمّ عمليات الانتخاب على جميع مستويات أجهزة الجامعة المركزية، بالاقتراع الإلكتروني أو بالاقتراع العادي أو السرّي ما لم يطلب خلاف ذلك نصف الأصوات على الأقل.
  • تشكّل هيئة إشراف على عمليات الاقتراع واحتساب النسب والأصوات من قبل الرئيس والأمانة العامة الذي يمكنهم الاستعانة بشركة مختصّة في تقنيات الانتخابات والتصويت الإلكتروني ويتمّ التوقيع على النتائج من قبل أعضاء الهيئة.

   

 

المادة 33 :المحاضر والوثائـــق

 

  • الأمين العام المركزي هو المؤتمن على جميع المستندات والمحاضر والوثائق والمراسلات والقيود العائدة للجامعة.
  • تسهر الأمانة العامة على تنظيم وحفظ الوثائق المشار إليها، بدقّة وبأفضل الحلول الحديثة تسهيلاً للمراجعة وللاطلاع على الوقائع والقرارات.
  • يتولّى الأمين العام تنظيم محاضر المؤتمر العالمي، وجلسات المجلس العالمي والهيئة الإدارية ويوقّعها مع الرئيس.
  • تبلغ محاضر اجتماعات المجلس العالمي والمؤتمر العالمي إلى جميع أعضاء المجلس العالمي والمجالس القارية والمجالس الوطنية والفروع والمؤسّسات المنتسبة والأفراد، كما تبلغ إلى وزارة الخارجية والمغتربين.

 

 

الفصــــــل الخامـــــس

المادة 34 :مجلس الأمناء

يقوم الرئيس العالمي والأمين العام تبعاً لاقتراحات أعضاء المجلس العالمي والبعثات اللبنانية بتشكيل مجلس دائم من الفعاليات اللبنانية العالمية أو المتحدّرة من أصل لبناني تحمل اسم “مجلس الأمناء” وفقا لما يلي:

تشكيل المجلس:

  • يتشكّل المجلس من الشخصيات اللبنانية العالمية أو المتحدّرة من أصل لبناني المتميّزة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والإدارية والقضائية والعسكرية …
  • تقوم الهيئة الإدارية بالتصويت على تعيين أعضاء في مجلس الأمناء بأكثرية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين، وبناء على اقتراح يقدّم من ثلاثة أشخاص من أعضائها وعلى أساس ملف السيرة الذاتية المدقّق من قبل الأعضاء أصحاب الاقتراح والأمين العام المركزي.

 

الدور والصلاحيات:

  • تشكيل لوبي لبناني عالمي يعمل على دعم قضايا لبنان واللبنانيين في مختلف المجالات وفي المحافل الدولية.
  • يعمل على تقديم اقتراحات المشاريع المختلفة الهادفة الى تطوير عمل الجامعة.
  • يساهم في تعزيز إمكانيات الجامعة من خلال تقديم كلّ أنواع الدعم ولا سيما في مجال التمويل.
  • يراقب عمل الجامعة وحسن تطبيق أنظمتها وأهدافها، ويعمل على حلّ الخلافات والنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأعضاء والأجهزة.
  • يشكّل من بين أعضائه هيئة تحكيم للفصل في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأعضاء، وتكون قراراتها مبرمة ونهائية.
  • يشكّل مجلس الأمناء سكريتاريا خاصة لإدارة شؤونه ومتابعة نشاطات أعضاءه، ويلتئم دورياً وكلّما دعت الحاجة.
  • يدعى أعضاء مجلس الأمناء إلى اجتماعات المجلس العالمي والمؤتمرات العالمية ويحقّ لهم اقتراح المشاريع وتقديم التوصيات ومناقشتها دون حق التصويت.

 

ج- تمنح الجامعة أعضاء مجلس الأمناء حكما ميدالية الجامعة المذهبة، المنصوص عنها في نظام الأوسمة.

هـ- يجتمع مجلس الأمناء برئاسة الرئيس العالمي أو من يمثّله، وذلك يوماً واحداً قبل اجتماع المجلس العالمي أو المؤتمر العالمي، كما يدعى هذا المجلس إلى اجتماعات طارئة من قبل الرئاسة العالمية أو الأمانة العامة كلّما دعت الحاجة .

 

المادة 35 :المجلس الاقتصادي والعلمي

يقوم الرئيس العالمي والأمين العام تبعاً لاقتراحات أعضاء المجلس العالمي بإنشاء مجلس اقتصادي علمي وفقا لما يلي:

  • يتألّف المجلس من ممثّلي الجامعة لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي إضافة لأصحاب الاختصاص في المجالات الاقتصادية والعلمية.
  • يهدف المجلس إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتبادل العلمي بين اللبنانيين أينما كانوا.
  • يقوم المجلس بالمهام التالية:
  • جمع المعطيات وتحضير الدراسات وتقييم الفرص والمخاطر في البلدان التي تهمّ اللبنانيين من كافة النواحي ولا سيما الاقتصادية.
  • تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية والعلمية لتنشيط المجالات التي تقرّر الجامعة العمل عليها وتطويرها.
  • تقديم الاستشارات وتشجيع الاستثمارات في النواحي التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والتكنولوجيا والخدمات.
  • مواكبة المنتشرين في نشاطاتهم الاقتصادية في بلدان انتشارهم وفي لبنان وخصوصا لجهة تسهيل تعاملهم مع الأجهزة والإدارات الرسمية الأجنبية واللبنانية.
  • التنسيق مع الهيئات الرسمية والدبلوماسية والمدنية صاحبة الشأن وتامين التواصل بينها وبين اللبنانيين المنتشرين والعاملين في المجالات الاقتصادية والعلمية.
  • يقوم المجلس بإنشاء جهاز اداري وتنفيذي لمواكبة أعماله ونشاطاته في لبنان والعالم.

 

 

الفصــــل الســادس

أحكــام عامــة

المادة 36 :لغات الجامعة الرسمية هي :        

العربية – الإسبانية – الإنكليزية – البرتغالية – الفرنسية.

وفي المناقشات والندوات والاجتماعات والخطب، يجوز التعبير باللغة اللبنانية المحكية.

 

المادة 37 :     

وضع النص الأصلي لهذا النظام باللغة العربية ويعتمد هذا النص في التفسير والتطبيق عند حدوث أي إشكال أو إبهام أو التباس في النصوص المترجمة.

 

المادة 38 :     

إذا تعذّر بفعل قوة قاهرة، انعقاد أيّة هيئة نظامية بما فيها المؤتمر والمجلس العالميين في المواعيد المحدّدة لها في هذا النظام، تستمرّ هذه الهيئة في مهامها وصلاحياتها إلى أن تنعقد في أقرب فرصة ممكنة.

 

المادة 39 :     

يحظر تحت طائلة الفصل، على كلّ عضو أو عضو في فرع أو مؤسّسة اغترابيه، وعلى كلّ فرع أو مؤسّسة، الانتساب إلى أيّة جمعية أو جامعة أو مؤسّسة أخرى، تناهض أحكام أنظمتها أهداف وغايات الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أو تدعي تمثيل الاغتراب اللبناني.

 

المادة 40 :     

بصورة عامة وشاملة، يحلّ أي نزاع أو تباين حول تفسير أو تطبيق هذا النظام وأي خلاف بين الأعضاء والأجهزة، أو الهيئات أو سواها، لاسيما بالنسبة للاختصاصات والصلاحيات، يحلّ كلّ ذلك بواسطة التحكيم المطلق من قبل لجنة مكوّنة من مجلس الأمناء، وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة لفرقاء النزاع.

 

المادة  41:     

يجوز لكلّ فرع أو مجلس وطني أن يحمل اسم البلد المضيف إلى جانب اسم لبنان.

 

المادة 42 :     

يصبح هذا النظام نافذاً فور موافقة المؤتمر العالمي عليه، ويعتبر عند ذاك النظام الأساسي المعمول به قبل التعديل لاغياً بصورة مطلقة بجميع أحكامه وبنوده ومندرجاته.

 

المادة  43 :في الاتفاقيات

  • للجامعة، بواسطة مجلسها العالمي، ممثلاً برئيسه، إقامة اتّفاق تعاون مع الدولة اللبنانية، ممثّلة بوزارة الخارجية والمغتربين لتنسيق العمل المشترك في مجالات الشأن الاغترابي، بين أجهزة الجامعة والإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، لاسيما حول تخصيص الجامعة بمركزها الرئيسي ومساهمة الدولة المالية السنوية، والتسهيلات الإدارية، والتنسيق مع الوزارة في اختيار الأمين العام المركزي وأيّة مواضيع أخرى تجسّد التكامل الوطني المبدئي والعملي في مجالات الانتشار اللبناني في العالم.
  • للجامعة، بقرار من مجلسها العالمي حقّ عقد اتفاقيات مع أيّ تجمّع أو اتحاد أندية اغترابية غير منتسبة، تتوفّر فيها شروط العضوية ومنحها بموجبها الحقوق الكاملة العائدة لهذه العضوية في الجامعة ومؤتمراتها العالمية.
  • للجامعة، بقرار من مجلسها العالمي حق عقد اتفاقيات ثقافية أو فنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو رياضية مع أيّة هيئة وطنية، عالمية أو مؤسّسة دولية وذلك ضمن نطاق غاياتها وأهدفها بالتوافق مع أحكام هذا النظام ووزارة الخارجية والمغتربين.
  • للمجالس الوطنية والمجالس القارية والفروع والمؤسّسات الاغترابية المنتسبة حق إقامــة اتفاقيات التعاون فيما بينها ومع المؤسّسات والأندية والجمعيات الأخرى تحقيقاً لغايات وأهداف الجامعة بالتوافق مع هذا النظام والأمانة العامة المركزية.

 

المادة 44 :ماليــة الجامعــة    

  • مساعدة الدولة اللبنانية للجامعة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
  • اشتراكات الأعضاء والفروع والمجالس الوطنية والقارية والهيئات المنتسبة للجامعة التي تستوفى من قبل أمانة الصندوق المركزي ويجرى ذلك وفقاً للميزانية المقرّة في المؤتمر العالمي على أن تراعى في ذلك قوانين بلدان الانتشار اللبناني.
  • الهِبات والتبرّعات المقدّمة من الهيئات والأفراد التي تقبلها الجامعة وفقا لأنظمتها المرعية.
  • تتلقّى الجامعة المساهمات والهِبات والتبرّعات التي يمكن للجامعة أن تقبّلها مقابل الخدمات والدراسات والاستشارات التي يقدّمها المجلس الاقتصادي والعلمي في المجالات المنصوص عنها في المادة 35.
  • مساهمة مجلس الأمناء.
  • مصادر تمويل دائمة تؤمّن من مشاريع تنفّذ وفق خطة مدروسة ومقرّة من أجهزة الجامعة المختصّة.

 

 

الفصـــــل السابـــع

اللجنة العالمية للشباب

المادة 45 :     

تنبثق عن المجلس العالمي للجامعة لجنة عالمية للشباب تتألّف وفقاً للآتــي:

  • يعيّن الرئيس العالمي بقرار صادر عن الهيئة الإدارية رئيس اللجنة العالمية للشباب.
  • ينشئ كلّ مجلس وطني لجنة للشباب تابعة له، تتقيّد بالنظام الأساسي للجامعة.
  • تكوٍن اللجان الفرعية للشباب المنشأة في المجالس الوطنية لجنة عالمية للشباب، تشرف على تنظيم نشاطاتها.

 

 

الفصـــــل الثامن

اللجنة العالمية للسيدات

المادة 46 :     

تنبثق عن المجلس العالمي للجامعة لجنة عالمية للسيدات تتألّف وفقاً للآتــي:

  • يعيّن الرئيس العالمي بقرار صادر عن الهيئة الإدارية رئيسة اللجنة العالمية للسيدات.
  • ينشئ كلّ مجلس وطني لجنة للسيدات تابعة له، تتقيّد بالنظام الأساسي للجامعة.
  • تكوٍّن اللجان الفرعية للسيدات المنشأة في المجالس الوطنية لجنة عالمية للسيدات، تشرف على تنظيم نشاطاتها.

 

 

الفصـــل التاسع

تعديل النظــام

المادة 47 :     

للمؤتمر العالمي دون سواه حق تعديل هذا النظام بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين:

  • يقترح التعديل من قبل المجلس العالمي، بقرار يتّخذ بأكثرية ثلث أعضائه.
  • يجوز لكلّ فرع منتسب للجامعة تقديم اقتراح بأيّ تعديل على هذا النظام بواسطة المجلس الوطني المنتمي إليه على أن يصل الاقتراح إلى الأمانة العامة المركزية في بيروت قبل أربعة أشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر العالمي.

 

أُلْغِيَ النظام الأساسي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم المصادق عليه سنة 1971 بجميع أحكامه وبنوده ومندرجاته، والنظام المصادق عليه في المؤتمر العالمي التاسع المنعقد في سان باولو – البرازيل بين 19 و 22 تشرين الاول 1985، ويعمل بهذا النظام المعدّل في المؤتمر العالمي المقبل المقرّر انعقاده في بيروت.

 

قام باقتراحات التعديل والصياغة اللجنة المعيّنة بقرار الرئيس العالمي عباس فواز رقم 1 تاريخ 5/2/2020، بناءاً على موافقة الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 4/2/2020.

وتألّفت اللجنة من النائب الأول للرئيس العالمي جهاد الهاشم رئيساً، ومن نائب الرئيس العالمي علي نعمه النسر نائباً لرئيس اللجنة، ومن المحامي فرنسوا العلم مقرّراً، وقد قامت بأعمالها بإشراف الرئيس العالمي عباس فواز والأمين العام المركزي عاطف عيد.

النظام الداخلي الأساسي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم المعدل عام 2022النظام الداخلي الأساسي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عام 1985 

المادة 19 : المجلس العالمي – هو السلطة التنفيذية العليا للجامعة التي تتولى بواسطة اجهزتها المختصة تنفيذ اهداف

وغايات الجامعة ومقررات المؤتمر العالمي. اضافة الى ذلك يمارس المجلس نيابة عن

المؤتمر العالمي ، السلطة التقريرية ، في جميع الأمور الطارئة والملحة خارج دورات

انعقاد هذا المؤتمر

المادة 18 : المجلس العالميهو السلطة التنفيذية العليا للجامعة التي تتولى بواسطة اجهزتها المختصة تنفيذ اهداف

وغايات الجامعة ومقررات المؤتمر العالمي. اضافة الى ذلك يمارس المجلس نيابة عن

المؤتمر العالمي ، السلطة التقريرية ، في جميع الأمور الطارئة والملحة خارج دورات

انعقاد هذا المؤتمر

المادة 20- تشكيل المجلس العالمي- يتألف المجلس العالمي من :

– 1اعضاء دائمين هم رؤساء الجامعة السابقون ورؤساء المجالس الوطنية والقارية السابقون الذين يستوجب حضورهم شخصيا

ولا يحق لهم التفويض.

– 2اعضاء منتخبين محليا ، هم رؤساء المجالس الوطنية.

– 3اعضاء هيئة المجلس الادارية : الرئيس ، نواب الرئيس وامين الصندوق

والامين العام المركزي.

 

المادة 19 – تشكيل المجلس العالمي – يتألف المجلس العالمي من :

– 1اعضاء دائمين هم رؤساء الجامعة السابقون ورؤساء اللجان القارية

والمجالس الوطنية والاقليمية السابقون الذين يستوجب حضورهم شخصيا

ولا يحق لهم التفويض.

– 2اعضاء منتخبين محليا ، هم رؤساء المجالس الوطنية.

– 3اعضاء هيئة المجلس الادارية : الرئيس ، نواب الرئيس وامين الصندوق

والامين العام المركزي.

– 4رؤساء اللجان القارية.

المادة 23 : رئيس المجلس :

-يتم انتخاب الرئيس في المؤتمر العالمي من بين اعضاء المؤتمرعلى أن يكون حاضرا بشخصه وذلك بالأكثرية

المطلقة للأعضاء الحاضرين .

– مدة ولاية الرئيس 3 سنوات وله الحق بالترشح لولاية ثانية ولمرة واحدة فقط

– يبقى الرئيس بنهاية ولايته ، عضوا دائما مدى الحياة في المجلس العالمي، متمتعا

بجميع صفات العضوية ماعدا حق الاقتراع بالتفويض.

– يمثل الرئيس الجامعة والمجلس العالمي وهيئته الإدارية تجاه الدولة اللبنانية والدول

الاجنبية والهيئات الرسمية والخاصة ويوقع عنهم ، ماعدا في الأمور الاجرائية

والادارية حيث يوقع معه أو عنه الامين العام المركزي ، وفي الامور المالية حيث

يكون التوقيع قانونيا وملزما بإمضاء اثنين من ثلاثة : الرئيس العالمي مع امين

الصندوق اوالرئيس العالمي مع الأمين العام المركزي أو الأمين العام مع امين

الصندوق . وللرئيس العالمي حق تفويض من يشاء ، وعلى مسؤوليته للتوقيع عنه

في الشؤون المالية.

– تشمل صلاحيات الرئيس ، الآتي:

– رئاسة جلسات المجلس والمؤتمر العالمي.

– الدعوة الى الجلسات والمؤتمرات العالمية.

– ادارة المناقشات، وتوقيع محاضر الجلسات بالاشتراك مع الامين العام.

– توقيع المواثيق والبروتوكولات والاتفاقات باسم الجامعة بعد موافقة المجلس

العالمي وتوقيع العقود والاتفاقات الخاصة، مع مراعات الفقرة الخامسة من

هذه المادة.

– تمثيل الجامعة بالانفراد والاتحاد ، مع الامين العام ، تجاه السلطة القضائية.

– الاطلاع الدائم على أعمال الامانة العامة وامانة الصندوق والتدقيق بها وبالاتفاقات

– انتداب من يمثله لمناسبات ومهمات متخصصة

المادة 22 : رئيس المجلس

-يتم انتخاب الرئيس في المؤتمر العالمي من بين اعضاء هذا المؤتمر وذلك بالأكثرية

المطلقة للأعضاء الحاضرين .

– مدة ولاية الرئيس سنتان فقط وغير قابلة للتجديد.

– يبقى الرئيس بنهاية ولايته ، عضوا دائما مدى الحياة في المجلس العالمي، متمتعا

بجميع صفات العضوية ماعدا حق الاقتراع بالتفويض.

– يمثل الرئيس الجامعة والمجلس العالمي وهيئته الإدارية تجاه الدولة اللبنانية والدول

الاجنبية والهيئات الرسمية والخاصة ويوقع عنهم ، ماعدا في الأمور الاجرائية

والادارية حيث يوقع معه أو عنه الامين العام المركزي ، وفي الامور المالية حيث

يكون التوقيع قانونيا وملزما بإمضاء اثنين من ثلاثة : الرئيس العالمي مع امين

الصندوق اوالرئيس العالمي مع الأمين العام المركزي أو الأمين العام مع امين

الصندوق

. وللرئيس العالمي حق تفويض من يشاء ، وعلى مسؤوليته للتوقيع عنه

في الشؤون المالية.

– تشمل صلاحيات الرئيس ، الآتي:

– رئاسة جلسات المجلس والمؤتمر العالمي.

– الدعوة الى الجلسات والمؤتمرات العالمية.

– ادارة المناقشات، وتوقيع محاضر الجلسات بالاشتراك مع الامين العام.

– توقيع المواثيق والبروتوكولات والاتفاقات باسم الجامعة بعد موافقة المجلس

العالمي وتوقيع العقود والاتفاقات الخاصة، مع مراعات الفقرة الخامسة من

هذه المادة.

– تمثيل الجامعة بالانفراد والاتحاد ، مع الامين العام ، تجاه السلطة القضائية

– الاطلاع الدائم على أعمال الامانة العامة وامانة الصندوق والتدقيق بها وبالاتفاقات